هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
امرأة تملك أرض وتريد أن تبيعها وتوزع ثمنها عليها وعلي أبناءها بالعدل - للذكر مثل حظ الأنثيين - ولها أبنة متوفاة وتريد أن توزع نصيب هذه البنت من الأرض كصدقة جارية علي ابنتها المتوفاة .فهل هذا جائز ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ما يفعله الإنسان في حال حياته وصحته من تقسيمٍ وتوزيعٍ للمال بين أقاربه وأبنائه هو من باب الهبة ، ولا تنطبق عليه أحكام الميراث أو الوصية ، ولذلك له أن يفعل به ما يشاء بشرط أن يعدل بين أولاده في العطية ، والعدل يكون بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين . وينظر جواب السؤال (71297) ، (153207) ، (153553) . وليعلم أن البنت المتوفاة ليس لها نصيب في هذه الأرض . ولكن ... إذا أرادت الأم أن تتصدق عنها بشيء من المال قليلاً كان أم كثيراً ، فلا حرج في ذلك ، ويصلها الثواب إن شاء الله تعالى . فعن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا ، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا) رواه البخاري (2756) ، ومسلم (1004). (حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ) أي بستاني المثمر . ينظر : "فتح الباري" لابن حجر (5/386). قال النووي: " وَفِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّ الصَّدَقَة عَنْ الْمَيِّت تَنْفَع الْمَيِّت وَيُصَلِّهِ ثَوَابهَا , وَهُوَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاء ". انتهى من "شرح صحيح مسلم" (7/90). وينظر جواب السؤال (42384) . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه