This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
رجل قال لزوجته أنت طالق مرات كثيرة مازحا ولم يكن بنيته الطلاق على الإطلاق وهو لا يعلم الحكم جاهلا به . فما الحكم في حالته بارك الله فيكم؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلفظ الطلاق الصريح المنجز -كما في السؤال- لا خلاف في وقوع الطلاق به، ولو كان مازحا، ما دام قد قصد التلفظ به، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي، وابن ماجه.
ولا فرق في ذلك بين العالم بالحكم وبين الجاهل به، ما دام أن الشخص غير معذور بالإكراه أو نحوه، وانظر الفتوى رقم: 55975.
وإنما حصل الخلاف بين أهل العلم في عدد الطلقات التي تلزم من طلق أكثر من طلقة في لفظ واحد أو في مجلس واحد أو في مجالس قبل الارتجاع. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43719.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic