This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
طلقت زوجتي طلاقا معلقا بشرط، وكنت أنوي فعلا نية الطلاق، وليس التهديد إن فعلته. ثم فعلته دون علمي. وبعد ثلاثة أسابيع علمت بذلك، ولكوني لست على علم شرعي. شككت هل وقع الطلاق بالفعل، وهي الآن مطلقة أم لا؟ فأحببت أن أجزم بالأمر، وليس في نيتي أن هذا قد يحسب طلاقا مرة ثانية؛ فقلت لها بالنص: كلمة لم أكن أتمنى أن أقولها لك أبدا، في يوم من الأيام يا فلانة: أنت طالق. فهل بذلك أكون طلقتها مرة أم مرتين؟ أرجو الإفادة، أفادنا الله بعلمكم.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلق الذي يقصد به إيقاع الطلاق عند وقوع الشرط، يعتبر واقعا إذا حصل المعلق عليه، وراجع الفتوى: 178975.
وعليه، فما دمت علقت طلاق زوجتك على شرط، ونويت إيقاع الطلاق عند حصوله؛ فقد وقع الطلاق بحصول الشرط، ولا عبرة بشكّك بعد ذلك في ترتب حكم الطلاق عليه، وانظر الفتوى: 95700.
وإذا كنت قصدت بقولك: "أنت طالق" مجرد إخبار زوجتك بوقوع الطلاق السابق، والتأكيد على ذلك، فالراجح عندنا عدم وقوع طلاق ثان بهذا اللفظ فيما بينك وبين الله، وراجع الفتوى: 276802.
أمّا إذا كنت قصدت إنشاء طلاق لظنّك أن الطلاق السابق لم يقع؛ ففي هذه الحال يكون قد وقعت على زوجتك طلقتان. وإذا لم تكن طلقتها سوى هاتين الطلقتين؛ فلك مراجعتها في عدتها.
وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic