This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
طلب مني صديقي بمساعدته في مصاريف الزواج فقمت بأخذ تورق من البنك لان أوراقي كاملة عكس صديقي ليس لديه أوراق. فقمت بإعطاء كامل المبلغ لصديقي. يقوم البنك بأخذ جزء من راتبي كل شهر. يقوم صديقي بتحويل نفس المبلغ المخصوم إلى حسابي كل شهر. سؤالي هل يوجد في هذا زكاة؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك يقتضي انك مدين للبنك بالمبلغ الذي أخذته منه، ثم أنت دائن للأخ الذي ساعدته بذلك المبلغ فانت إذا عليك دين ولك دين. وقد سبق أن بينا في فتاوى لنا سابقة كيف يفعل من هذه حالته فيما يتعلق بالزكاة فمن ذلك مثلا الفتوى رقم: 6336.
وبناء على ما تقدم فإنك تستطيع أن تقدر حالتك، وتعرف إن كانت الزكاة تجب عليك في ذلك المال الذي ساعدت به صديقك.
يبقى أن ننبه إلى أنه في حالة وجوب زكاة هذا الدين فإنه تجب زكاته كل سنة مادام الدين مرجوا والشخص الذي عليه مقرا قادرا. وراجع الفتوى رقم:7368، والفتوى رقم: 77785.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic