This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
نحن مجموعة من الشباب قمنا بتأسيس جمعية خيرية لمساعدة المحتاج منا والفقراء إذا كان هناك أي مكروه لا قدر الله ويوجد في الجمعية مبلغ لا بأس به فهل علينا أن نخرج زكاة من هذا المبلغ إذا مضى عليه الحول أفيدوني جزاكم الله خيراً.
Answer
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا كانت هذه الأموال تبرع بها أصحابها ، وانقطع تملكهم الخاص لها بمجرد التبرع ، بحيث لا يعود عليهم شيء من أرباحها - لو استثمرت - ولا يرد إليهم شيء من أموالهم فيما بعد ، إذا كان الأمر كذلك ، فلا زكاة في أموال الجمعية لكونها في حكم الوقف، جاء مطالب أولى النهى ( ولا تجب الزكاة في مال فيء ولا في خمس غنيمة لأنه يرجع إلى الصرف في مصالح المسلمين ولا في نقد موصى به في وجه بر أو موصى أن يشترى به وقفاً ولو ربح لعدم تعين مالكه) أهـ والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic