This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هل يجوز للمرأة أن تعطي شيئا من ملابس أطفالها للجمعية دون علم الزوج، علما بأن هذه الملابس لا تحتاجها؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للزوجة التصرف في مال زوجها إلا بإذنه، وقد سبقت الإجابة على ذلك في الفتوى رقم: 57075 نرجو الاطلاع عليها للمزيد من التفصيل والفائدة.
وبخصوص الملابس والأشياء المستعملة فإن كان الأولاد لا حاجة لهم بها ومآلها إلى القمامة فالظاهر أن للزوجة أن تتصرف فيها بالمصلحة كالصدقة والهبة، أما إذا كانت صالحة لاستعمالهم أو كانت مما يمكن بيعه والانتفاع بثمنه فلا يشرع بيعها لها ما لم يكن الزوج على علم بذلك ومقراً له، والعرف في هذا النوع له اعتباره.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic