This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
في الحديث الشريف (إذا دعا الرجل امرأته لحاجته فلتأته، وإن كانت على التنور). هل هناك أحد من العلماء قال: إن الأمر هنا على سبيل الإرشاد،، والتوجيه، لا الوجوب؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح.
ولم نجد أن أحدا من أهل العلم ذكر أن الأمر في الحديث لمجرد الإرشاد، والتوجيه، وأنه ليس للوجوب، بل ذكروا أنه دال على الوجوب، وأنه يؤكد ما جاء في الأحاديث الأخرى الدالة على وجوب إجابتها زوجها إذا دعاها للفراش.
وقد ذكر شراح الحديث أن من فوائد هذا الحديث -أيضا- أن كونها على التنور ليس بعذر شرعي يمنعها من الإجابة، مع أنه شغل شاغل.
قال ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح: أي، وإن كانت تخبز على التنور، مع أنه شغل شاغل، لا يتفرغ منه إلى غيره إلا بعد انقضائه.... انتهى.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic