This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
اشتريت قطعة أرض لبناء بيت بمبلغ مالي، فدفعت منه قسطًا، وبقي مبلغ؛ لأن القطعة في طور الإنجاز، فهل أُخرِج من المبلغ الباقي زكاة المال؟ وقد حال على المبلغ الحول، ومبلغ القطعة الأرضية موجود فقط، وقد دُفِع منه قسط، والباقي محفوظ في البنك. وجزاكم الله خيرًا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما لم تدفعه بالفعل من ثمن الشقة، يعتبر دينًا في ذمّتك لبائع الشقة، لا فرق بين أن يكون موجودًا في حسابك أم غير موجود؛ فأنت في كلتا الحالتين مدين به.
والذي عليه جمهور أهل العلم، أن الدَّين يُسقِط الزكاة في الأموال الباطنة -كالذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة-، وراجع في ذلك الفتوى: 111959، والفتوى: 440530، ففيها حكم زكاة من عليه دَين، ومتى تسقط، ومتى لا تسقط.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic