This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
صاحب بضاعة عرض عليك بضاعته في متجرك على أن تبيعها عى حسابه.السؤال: ما قيمة ما أخذه منه أم أن المبلغ الذي تأخذه منه حسب الاتفاق بينكما؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان المقصود أن صاحب البضاعة قال لآخر بع هذه البضاعة بكذا ولك كذا، أو قال بعها بكذا، وما زاد فهو لك، فهذا لا بأس به، ويكون لهذا إذا قام بالبيع ما تم الاتفاق عليه بينه وبين صاحب البضاعة، جاء في المصنف: عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجلُ الرجل الثوب فيقول بع بكذا وكذا فما ازددت فلك، وعن الزهري أنه قال: إذا دفع الرجل إلى الرجل المتاع فقال ما استفضلت فهو لك أو فبيني وبينك، فلا بأس. انتهى.
وراجع بهذا الخصوص الفتوى رقم: 24498.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic