This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
لو أرسل لي أحدهم شيئًا من خارج مصر لأبيعه له هنا في مصر، بمكسب معين، فكم تكون نسبتي في الربح؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للربح حد يجب التقيد به، بل هو جائز بما تراضى عليه البيِّعان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، والألباني. وانظر للفائدة الفتوى: 33215.
وباعتبار السائل وكيلًا في البيع، فله أن يتفق مع صاحب السلعة على ما يتراضيان عليه في قسمة الربح بينهما بأي قدر كان.
وله أيضًا أن يتفق معه على سعر معين يأخذه صاحب السلعة، وما زاد فهو للسائل (الوكيل)، فهذا يصح أيضًا على الراجح من قولي أهل العلم، وراجع في ذلك الفتويين: 14008، 45406.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic