This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أنا مطلقة، وأعول أولادي. وإلى الآن أحاول أخذ حقوقي بالقضاء. ولدي مبلغ بالبنك لا يكفي لشراء شقة. اضطررت لوضعه ببنك إسلامي لسداد إيجار الشقة التي أقيم بها، ومن الأرباح أكمل بحوالي 300 جنيه لدفع الإيجار، وأمي تساعدني في المصاريف. فهل يجب علي إخراج الزكاة عن المبلغ المودع بالبنك؟ وشكرا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توافرت شروط وجوب الزكاة في ذلك المبلغ من بلوغ النصاب، وحولان الحول؛ فالواجب إخراج زكاته وزكاة أرباحه، ولا يُسقط عنه الزكاةَ كونك تريدين شراء شقة ولا تملكين ثمنها.
والزكاة بركة للمال ونماء، كما قال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ{البقرة: 276}. ويحرم التحايل لإسقاطها.
فعلى المسلم المبادرة بإخراج الزكاة متى حل وقتها طيبةً بها نفسه، وسوف يعوضه الله تعالى خيرًا؛ وقد جاء في الحديث: خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ -وذكر منها-: وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ. رواه أبو داود.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic