This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
زوج قريبة لي ذهبَ إلى شيخ؛ لأنَّه حالف على امرأته بالطَّلاق، وقال لها: "إذا ذهبت إلى دار أهلك، تصبحين طالقا"، وقال له الشَّيخ عليك كفارة يمين، وزوجها يماطل، ولا يخرج كفَّارات يمين. وقبل ذلك كانت عليه كفَّارة يمين، وأموره ميسرة ومعه مال، ولم يخرج الكفارة. السؤال: هل لو أخرجتها الزوجة من مالها يجوز ذلك؟ ومال الحل؟ أفتونا مأجورين.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتأخير هذا الرجل إخراج كفارة اليمين مع قدرته عليها، أمر محرم، موجب للإثم؛ لأن إخراج الكفارة واجب على الفور، كما نص على ذلك الفقهاء.
جاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: وتجب كفارة يمين ونذر على الفور إذا حنث؛ لأنه الأصل في الأمر المطلق. اهـ.
ويجوز لهذه المرأة أن تخرج عن زوجها الكفارة من مالها إذا أذن لها بذلك؛ كما سبق وأن بينا في الفتوى: 281077.
وننبه إلى الحذر من الحلف بالطلاق، فالحلف المشروع هو بالله وأسمائه وصفاته، ولا يجوز الحلف بغير الله، هذا بالإضافة إلى أن بعض أهل العلم سمى الحلف بالطلاق بيمين الفساق، وتراجع الفتوى: 65881.
وليحذر الزوج أن يجعل الطلاق أفضل الحيل لحل مشاكله مع زوجته، بل ينبغي التغاضي عن الزلات والتروي، والتعقل في حل المشكلات.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic