This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
More fatwas from our library on the same topic
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
إذا حلف شخص ثم حنث، فهل يجوز لوالده التكفير عنه بإطعام عشرة مساكين؟ أم يجب على الشخص نفسه إخراجها؟. وشكرا.
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن لزمته كفارة يمين فإنه يجوز لوالده أو غيره أن يخرج عنه تلك الكفارة من ماله الخاص بشرط أن يأذن له، ولا يُشترط أن تُخرج الكفارةُ من مال صاحب اليمين، وإن لم يأذن له لم يصح، قال صاحب كشاف القناع: وَإِنْ أَخْرَجَ حُرٌّ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ زَكَاةَ شَخْصٍ أَوْ كَفَّارَتَهُ مِنْ مَالِهِ ـ أَيْ مَالِ الْمُخْرِجِ ـ بِإِذْنِهِ صَحَّ إخْرَاجُهُ عَنْهُ كَالْوَكِيلِ، وَلَهُ أَيْ الْمُخْرِجِ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ إنْ نَوَاهُ أَيْ نَوَى الرُّجُوعَ، لَا إنْ نَوَى التَّبَرُّعَ، أَوْ أَطْلَقَ، وَإِنْ كَانَ إخْرَاجُهُ لِزَكَاةِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَصِحَّ لِعَدَمِ النِّيَّةِ مِنْ الْمُخْرَجِ عَنْهُ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ الْوُجُوبُ. اهـ.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: دَيْنُ اللَّهِ الْمَالِيُّ الْمَحْضُ كَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ تَجُوزُ فِيهِ النِّيَابَةُ عَنِ الْغَيْرِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَمْ لاَ، لإِنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا إِخْرَاجُ الْمَال وَهُوَ يَحْصُل بِفِعْل النَّائِبِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الأْدَاءُ عَنِ الْحَيِّ أَمْ عَنِ الْمَيِّتِ، إِلاَّ أَنَّ الأْدَاءَ عَنِ الْحَيِّ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ بِاتِّفَاقٍ، وَذَلِكَ لِلاِفْتِقَارِ فِي الأْدَاءِ إِلَى النِّيَّةِ لإِنَّهَا عِبَادَةٌ، فَلاَ تَسْقُطُ عَنِ الْمُكَلَّفِ بِدُونِ إِذْنِهِ، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَيِّتِ: فَلاَ يُشْتَرَطُ الإْذْنُ، إِذْ يَجُوزُ التَّبَرُّعُ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ. اهـ.
والله أعلم.