This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
لو سمحت أريد أن أعرف وضعي في الزكاة. اشتريت شقتين لي ولأخي، وأدفع أقساطا، وفي آخر كل سنة لن يكون معي غير مبلغ بسيط؛ لأني أدفع الأقساط، وأشطب الشقة التي سأتزوج فيها. هل أخرج المبلغ البسيط، ولا أحسب إلا كان معي أول السنة، قبل أن أدفع الأقساط؟ مسألة أخرى: كنت خاطبا في العام الماضي، والذهب 100 جرام، وحال عليه الحول. هل أخرج زكاته، أم ليست فيه زكاة، مع العلم أني سأخطب قريبا، لذلك سأبيعه، وأشتري غيره؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما تدفعه من أقساط في أثناء الحول، فلا تجب عليك زكاته، وأما ما يتبقى معك بعد حولان الحول، فإن كان بالغا النصاب وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة تقريبا، فعليك زكاته، وفي خصم ما عليك من الدين من هذا المال إن كانت تجب عليك فيه الزكاة، خلاف، بيناه في الفتوى رقم: 124533، والاحتياط ألا تخصم منه شيئا.
والأرجح عندنا هو أنك إن كنت تملك من العروض التي لا تحتاجها ما يمكن جعله في مقابلة الدين، فإنك تجعله في مقابلته، وتزكي ما بيدك، وإلا خصمت ما عليك من الدين من المال الذي تملكه، فإن استغرق الدين جميع ما تملكه، فلا زكاة عليك.
وأما ما تملكه من ذهب، فعليك زكاته إذا حال عليه الحول الهجري، وكان بالغا النصاب وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا، وقد بينا كيفية حساب زكاة العيارات المختلفة من الذهب في الفتوى رقم: 125255.
فإذا بلغ ما تملكه من الذهب نصابا، وحال عليه الحول، فعليك زكاته، وهي ربع العشر.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic