This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
بيعت أرض موروثة لي أنا وإخوتي، وقسم حسب الشرع ثمنها، وسؤالي: هل تجب الزكاة فورا عند البيع؟ أم يجب انتظار حول كامل، مع العلم أنني استهلكت بعضا من نصيبي لسداد ديون شهرية علي؟ وجزاكم الله خيرا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فثمن الأرض الموروثة لا تجب زكاته الآن, بل إن كل واحد من الورثة يستقبل حولا جديدا بنصيبه, فإذا مضت سنة قمرية وعنده نصاب كامل بنفسه, أو بما يُضم له من نقود أخرى, أو عروض تجارية يملكها وجبت الزكاة، ومن كان لديه أقل من نصاب, أو استهلك نصيبه أثناء الحول، فلا زكاة عليه، وراجع الفتوى رقم: 12617.
والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic