This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
عندنا أيتام نقوم برعايتهم ولهم أموال موروثة ، فهل نخرج زكاة مالهم أم أننا ننتظر إلى البلوغ؟ وإذا كان يجب علينا إخراج الزكاة ، فهل تكفي نية الزكاة من جهتنا أم لا بد من إخبارهم حتى تكون النية من جهتهم؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
تجب الزكاة في مال اليتيم ، كسائر الأموال ، وقد تقدم هذا في جواب السؤال رقم (75307) .
ثانياً :
النية شرط في إخراج الزكاة ، وينظر جواب السؤال رقم (130572) ، وتطلب النية من صاحب المال ، إذا كان مكلفاً ، أما غير المكلف ، كالمجنون والصبي ، فينوي عنه وليه حال إخراجها ، سواء كان الصبي يتيماً أو غير يتيم .
جاء في "حاشية الدسوقي" (1/501) : "ووجب على المزكي أي عن نفسه أو عن صبي أو مجنون نيتُها ؛ بأن ينوي أداء ما وجب في ماله أو في مال محجوره" انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/256) : "الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ... إذا تقرر هذا , فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما ; لأنها زكاة واجبة , فوجب إخراجها , كزكاة البالغ العاقل , والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه ... وتعتبر نية الولي في الإخراج" انتهى .
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (9/245) : "الزكاة عبادة فلا بد لصحتها من النية ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) ، فلا يجزئ أن يخرج عنه غيره ، إلا إذا أذن له في إخراجها ، أو كان صاحب النخيل صبياً أو مجنوناً فتكفي نية وليه" انتهى .
وخلاصة الجواب :
أنه يجب على ولي مال اليتيم أن يُخرج زكاة مال اليتيم فور وجوبها ، ولا يجوز له أن يؤخرها إلى بلوغه ؛ وتكفي نية الولي عند إخراجها .
والله أعلم
More fatwas from our library on the same topic