This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أملك حلياً وأوقفته لله جل وعلا على أن من أرادت من الأخوات لبسه والتزين به في الأعراس ، فلها ذلك ، فهل علي زكاته إذا حال عليه الحول أم لا ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
يصح وقف الحلي للبس والعارية ؛ لما روى نافع " أن حفصة ابتاعت حلياً بعشرين ألفاً حبسته على نساء آل الخطاب ، فكانت لا تخرج زكاته " ، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة ، وظاهر مذهب المالكية الجواز أيضاً .
انظر "الموسوعة الفقهية" (18/116) .
ثانياً :
لا زكاة في الحلي الموقوف على جهة عامة ، كما لو أوقفه صاحبه لمن شاءت أن تتحلى به من النساء في الأعراس ؛ لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك ، والمال الموقوف على جهة عامة لا مالك له .
قال النووي رحمه الله : " لو وقف حلياً على قوم يلبسونه لبساً مباحاً , أو ينتفعون بأجرته المباحة ، فلا زكاة فيه قطعاً لعدم المالك الحقيقي المعين " انتهى من "المجموع" (5/526) ، وينظر جواب السؤال رقم (99694) .
والله أعلم
More fatwas from our library on the same topic