This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى الأخ المكرم / م. ع. ب - سلمه الله -.سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فإشارة إلى خطابكم لنا، الذي تسألون فيه عن مقدار نصاب العملة الورقية، ومقدار زكاتها.
Answer
الزكاة تجب فيها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة، إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها، ومقدار النصاب من الورق المتعامل فيه الآن، هو ما يساوي ستة وخمسين ريالًا فضة عربيًا سعوديًا، أو عشرين مثقالًا من الذهب. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
More fatwas from our library on the same topic