هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
لي أخت أجبرها زوجها تحت التهديد بالطلاق وحرمانها من أطفالها أن تقسم ألا تفعل شيئا معينا ( هذا الشيء غير محرم ) . ما مدى إلزامها بقسم حلفته تحت التهديد وخوفا من زوجها ؟ وإن فعلت ما أقسمت مكرهةً أنها لن تفعله فما هو إثمها ؟ وهل تجب عليها كفارة اليمين ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً:
ليست ملزمة بقسم حلفته تحت التهديد والإكراه ، لأن من شروط وجوب الكفارة أن يحلف الشخص مختارا ثم يحنث . جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (23/121) : "من شروط وجوب الكفارة في اليمين : أن يحلف مختارا ، أما من أكره على الحلف فلا كفارة عليه ؛ لقول الله سبحانه : (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) النحل/106 ؛ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) " انتهى . الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه