موقع الشيخ ابن باز
هل يجوز التيمم بالطين والرخام ونحوهما؟
المفتي: الشيخ عبد العزيز بن بازالمصدر: فتاوى الدروس
السؤال
هل هذا الحديث (حتى أقبل على الجدار، فمسح...) يدل على جواز التيمم من أجزاء الأرض المتولدة كالطين، والرخام، وغيره؟
الجواب
جنس التراب، سواء في الجدار، أو في الأرض، وإذا دعت الحاجة إلى غيره كالذي في الأرض سبخة، أو في أرض رمل؛ تيمم منها، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]؛ لعموم الحديث، وعموم الآية: فَلَمْ تَجِدُوا [النساء:43].