This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
زوجتي تقول لي إنك يوما من الأيام قلت أن أشردي عند أهلك اعتبريها في ظهرك وأنا والله نسيت أني قلت الكلام هذا وهي التي ذكرتني، ولا أدري عن نيتي في ذلك الوقت وهي لا تخرج عن حالتين تهديد وتخويف أو نية طلاق، ولكن لو فعلا شردت لو تموت ما طلقتها لأني أحبها فما رأيك يا شيخ؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصيغة المذكورة في السؤال من صيغ الكنايات في الطلاق، والطلاق بلفظ الكناية لا بد فيه من النية كما هو معلوم، وما دمت تشك في نيتك، ولا تدري هل نويت بها الطلاق أم لا؟ فالأصل عدم النية، والقاعدة تقول (الأصل عدم ما شك فيه)، فلا تطلق الزوجة لو شردت عند أهلها، لأن الشك في الطلاق لا يرفع يقين بقاء عصمة الزوجية، قال ابن قدامة في المغني: وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. وجملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك.
وإن كان الأولى والذي ننصح به تلك الزوجة ألا تفعل ما علق عليه من شرودها إلى أهلها من باب الاحتياط وإبراء الذمة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 39094.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic