IslamwebMachine translation
This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
نزرع القَصَب ويَتَكلَّف الفدان: ثلاثة وستين جنيهاً، ونحصل منه بعد ذلك على سبعة وخمسين جنيهاً، فكيف تحسب الزكاة في هذا المحصول؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب الزكاة في قصب السكر، وإنما تجب في المال الذي يحصل من بيعه إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى ما عند مالكه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول، ويزكى زكاة الذهب والفضة لا زكاة الثمار والزروع. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 33427.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic