This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
نحن نريد أن نستأجر سكنا وقد طلب صاحب السكن ضمانا من البنك. هذا يكون عبارة عن ضمانة يعطيه البنك لصاحب السكن عن مبلغ معين مقابل أن ندفع نحن عن كل سنة مبلغا صغيرا للبنك فهل يجوز ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن البنك سيتولى ضمان أجرة السكن مقابل عمولة يأخذها منكم، وإذا كان هذا هو الواقع فإنه لا يجوز، لأن الضمان معروف, ولا يجوز أن تؤخذ عنه عمولة. ففي التاج والإكليل للمواق: الأبهري: لا يجوز ضمان بجعل؛ لأن الضمان معروف, ولا يجوز أن يؤخذ عوض عن معروف وفعل خير كما لا يجوز على صوم ولا صلاة، لأن طريقها ليس لكسب الدنيا. وقال مالك: لا خير في الحمالة بجعل... ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 26561.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic