This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هل يجوز للعامل وفقاً لنصوص الشريعة الإسلامية الغراء الحصول على تعويض من صاحب العمل أم لا في حال إصابته أثناء عمله مما أدى إلى وفاته، وإذا كانت الإجابة بنعم هل يجوز ذلك أيضاً حتى ولو كان بسبب خطأ فاحش من العامل، وما هو رأي مقامكم الشخصي؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت إصابة العامل نتيجة لتفريط صاحب العمل في توفير إجراءات السلامة والأمان المتعارف عليها، لتلافي أخطار العمل، لزمه تعويض العامل أو ورثته في حالة وفاته عن تلك الإصابة التي تسبب فيها، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.رواه مالك.
وما قرره أهل العلم من أن الضرر يزال، وأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. وراجع للمزيد حول هذا في الفتوى رقم: 9215.
إما إذا لم تكن الإصابة نتيجة لتفريط صاحب العمل في توفير تلك الإجراءات فلا يلزمه تعويض العامل لعدم مسؤوليته حينئذ عن تلك الإصابة، وكذلك إذا كانت الإصابة نتيجة لخطأ فاحش من العامل، جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي: إن أمر عاقلاً ينزل بئراً، أو يصعد شجرة، فهلك بذلك: لم يضمنه كما لو استأجره لذلك.... وننبه إلى أن الفتاوى والأحكام الشرعية لا تبنى على الآراء الشخصية إنما تبنى على الكتاب والسنة وأقوال العلماء في بيان ذلك.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic