This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
توفي شخص وترك زوجته وخمس بنات وولدا وكذلك أمه وأباه، يوجد له راتب تقاعدي بعد وفاته، السؤال هو: هل يأخذ الأب والأم من الراتب بمقدار نصيبهما الشرعي كورثة لهذا الشخص المتوفى أم يكون راتب التقاعد للزوجة والأولاد فقط؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أن راتب التقاعد إما أن يكون من حقوق الميت وحينئذ يضم إلى تركته ويوزع على ورثته جميعاً كلٌ يأخذ حسب نصيبه الشرعي، وهنا تأخذ الزوجة الثمن والأم السدس والأب السدس والباقي بعد ذلك يكون للأولاد (البنات الخمسة والابن) للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما إن كان راتب التقاعد منحة من جهة العمل وهبة منها فإنه يصرف حسبما قررت تلك الجهة، وإن لم تعين أحداً ولا جهة فيقسم كالتركة، وانظر الفتوى رقم: 28640.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic