This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أقرض أبي شخصا مبلغا من المال يساوي تقريبا 60 ألف ريال سعودي ، الرجل المقترض لديه مزرعة ويرغب والدي في أن يأخذ هذه المزرعة حتى يقوم الرجل بإرجاع المال ،هل يجوز أن يأخذها منه ,, ويأخذ من حرثها ويبيعه حتى يقوم الرجل بإرجاع المبلغ ؟؟ أم أن ما يكسبه أبي من المال يخصم من مبلغ الدين ؟ وجزاكم الله خيرا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرهن من العقود التي أباحها الله تعالى للتوثق في المعاملات، قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍوَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ {البقرة: 283}، وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه. أخرجه البخاري وغيره.
وعليه، فلا مانع من أن يرتهن أبوك المزرعة ممن أقرضه حتى يقضيه جميع حقه.
ويشترط لصحة ذلك أن لا ينتفع أبوك بغلة تلك المزرعة، وإنما يصرفها جميعا للمالك. لأن الرهن منصب على رقبة العقار فقط لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه. رواه ابن ماجه ومالك وحسنه السيوطي.
ولأن انتفاع المرتهن بغلة المزرعة دون أن يحسب ذلك من الدين الذي له يعتبر انتفاعا غير مشروع، لأنه انتفاع في مقابل إقراضه، وكل قرض جر منفعة فهو ربا.
وأما إذا اتفق الراهن والمرتهن على أن تباع الغلة وتخصم من مبلغ الدين، فلا بأس بذلك.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic