This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هل يجوز للمسلم أن ينفق زكاة المال على ولد يتيم هو كافله, بمعنى أن تحسب الزكاة من مبلغ الكفالة الشهرية المحدد؟ ولكم جزيل الشكر وكل عام وأنتم بألف خير.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المزكي قد ألزم نفسه بالإنفاق على هذا اليتيم بنذر أو نحوه مما يوجب الإنفاق عليه لم يجز للمزكي أن يدفع الزكاة لهذا اليتيم لوجوب نفقة اليتيم على المزكي، ولا يصح للمزكي أن يدفع زكاة ماله لمن تلزمه نفقتهم، لأنه بذلك يسقط جزءا من النفقة الواجبة.
وأما إن كان المزكي ينفق على اليتيم تطوعا من غير إلزام فلا نرى مانعا من أن يدفع زكاته لهذا اليتيم بشرط أن يكون اليتيم من أهل الزكاة المذكورين في الفتوى رقم: 27006.
قال الشافعي رحمه الله في دفع الزكاة للأقارب الذين لا تلزم المزكي نفقتهم: وإن كان ينفق عليهم متطوعا أعطاهم. اهـ.
أي من الكفارات والزكاة.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic