This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
بائع لقطعة أرض ترتبت عليه في ما سبق ضرائب باهظة رغما منه، تقدم إليه مشتر لقطعة الأرض هذه بمقدار 90000 دينار جزائري. علما بأن خمس (5/1} المبلغ يرجع إلى مصلحة الضرائب. والآن وجد أن البائع عليه ضرائب، اشترط البائع على المشتري أن يشهد له في الوثائق بأن ثمن البيع أقل من 90000 دينار جزائري عسى أن يكون الخمس أقل بكثير من خمس المبلغ السابق الموجه لمصلحة الضرائب. السؤال: هل يجوز شرعا أن يشهد للبائع بخلاف الحقيقة؟ وجزاكم الله خيرا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الضرائب المترتبة على هذه الأرض غير شرعية؛ فلا حرج في التحايل على إسقاطها بالكلية، أو التخفيف منها؛ لأنها في الأصل ظلم، وقد أجاز أهل العلم للمظلوم أن يدفع عنه الظلم بالكذب ونحوه، إذا لم يجد سبيلاً لدفع الظلم إلا ذلك.
أما إذا كانت الضرائب شرعية؛ فلا يجوز التحايل عليها؛ لأنها حق مترتب على تلك الأرض.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic