This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
والدي كان متزوجًا من امرأة، وتوفيت، وتزوّج أختها، فهل يرث من الزوجة المتوفاة؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج يرث زوجته المتوفاة في جميع الأحوال؛ فلا يحجب حجب حرمان أبدًا، جاء في حاشية الجمل على شرح المنهج: (لا يحجب أبوان، وزوجان، وولد) ذكرًا كان أو غيره، عن الإرث (بأحد) إجماعًا. انتهى.
ويرث النصف -إن لم يكن لها فرع وارث-، أو الربع -إن كان لها فرع وارث-؛ لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 12]. وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 10258.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic