This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أنوي أن أضحي هذا العام وأشارك في أضحية من البقر، ولكن لا يتيسر أمامي من يشاركني في سُبع الأضحية. ووجدت أصدقاء يمكن أن يشركوني معهم في ربع الأضحية، وهذا مبلغ لا أستطيع توفيره. فهل يجوز أن آخذ من أحد إخوتي باقي المبلغ، وأعطيه نصيبه من اللحم مقابل مبلغه، وأقوم أنا بالتضحية من السُبع؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إشراكك لأخيك معك في ربع البقرة إن كان كلاكما يريد الأضحية، فإن هذا لا يجزئ؛ لأن ما سيأخذه كل واحد منكما سيكون ثمن البقرة، أي أقل من السُبُعِ، والاشتراك في أضحية البقر والإبل لا يجزئ أن يكون للواحد من المشتركين أقل من سُبُعٍ.
جاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام: وإنما تجوز عن سبعة إن لم يكن لأحدهم أقل من سُبُعٍ. اهـ.
وأما إن كان أخوك لا يريد الأضحية، وإنما يريد اللحم فقط، وكان مقدار نصيبك من ربع البقرة لن يقل عن سُبُعها، كأن تأخذ أنت ثلاثة أرباع الربع، وهو سيأخذ ربع الربع، ففي هذه الحال لا حرج عليك في مشاركة أخيك في الربع؛ لأن نصيبك لن يقل عن سُبُعِ البدنة، ولا يضير أن يكون أحدكما يريد اللحم لا الأضحية، إذ قد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز اشتراك جماعة في البدنة بعضهم يريد الأضحية، وبعضهم يريد اللحم، كما بيناه في الفتوى: 71829، فراجعها.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic