This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
صلى أحدهم بجواري في صلاة الظهر وبدأنا معا مع تكبيرة الإحرام وفي الركعة الرابعة ركع الإمام والذي بجواري لم يركع حتى قال الإمام سمع الله لمن حمده وبعدها ركع، فحدثته أنه لم يدرك الركعة الرابعة فقال يجب علي أن أتم الفانحة بتأنٍ وبعدها أركع، فمن منا على صواب؟ وجزاكم الله خيراً.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على المأموم في هذه الحالة متابعة إمامه ليدركه في الركوع، وإن لم يكمل قراءة الفاتحة، وذلك لأن متابعة الإمام واجبة بلا خلاف، وقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم فيها خلاف قوي بين العلماء هل تجب أم لا؟ وقد بينا هذه المسألة في الفتوى رقم: 27433، والفتوى رقم: 31636.
ومقابل قول الجمهور هو قول الشافعية بأنه يجب على المأموم إكمال الفاتحة ولو فاته الإمام بالركوع على الصحيح عندهم، واعتبروا هذا من التخلف وراء الإمام بعذر، وهو لا يضر عندهم في ركن واحد أو ركنين لعذر.
قال النووي في المجموع وهو يذكر الحالات التي إذا لم يتابع فيها المأموم الإمام لا تبطل صلاته، قال: ومنها: أن يكون المأموم بطيء القراءة لضعف لسانه ونحوه لا لوسوسة، والإمام سريعها فيركع قبل أن يتم المأموم الفاتحة فوجهان أحدهما: يتابعه ويسقط عن المأموم باقيها فعلى هذا إن اشتغل بإتمامها كان متخلفا بلا عذر، والصحيح الذي قطع به البغوي والأكثرون لا يسقط باقيها، بل يلزمه أن يتمها ويسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه. انتهى، وبهذا يتضح للسائل حكم المسألة وقول الجمهور فيها.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic