This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
توفيت امرأة ولم تكن متزوجة، وليس لها أولاد، ووالداها وأجدادها متوفون. ورثتها هم: - ثلاثة ذكور من أخت شقيقة. - أبناء عم الأب المتوفى (أي أبناء الأخ الشقيق لجدها المتوفى من جهة الأب). فهل يرث أبناء الأخت الشقيقة من هذه المرأة المتوفاة؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاد الأخت ذكورًا وإناثًا لا يرثون خالتهم، سواء كانوا أولاد أخت شقيقة، أو من الأب، أو من الأم، فجميعهم لا يرثون؛ لأنهم من ذوي الأرحام، وليسوا من الورثة.
وأما أبناء العم الشقيق للأب، فإنهم من جملة الورثة، ويرثون بالتعصيب إن لم يوجد عاصب أقرب إلى الميت منهم، ولمعرفة الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، انظر الفتوى: 430567.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic