This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أفكّر في إنشاء منصّة تنظيم مسابقات إلكترونية، بحيث يمكن فيها فتح مسابقة مدفوعة الاشتراك، وجزء من هذه الاشتراكات يذهب للمنصة، وجزء آخر يذهب لمنشِئ المسابقة، ومنشئ المسابقة هو المسؤول عن توفير الجوائز، فما حكم المنصّة بشكل عام؟ وهل تدخل تحت حكم القمار؟ ولو كان المبلغ المدفوع أكثر من حاجة المسابقة -من تشغيل، وتنظيم-، وفيه ربح صافٍ للمنصّة ومنشِئ المسابقة، فهل في ذلك إشكال؟ وإن كان في الأمر حرمة، فهل يمكن تجنبه بأي طريقة أم إن أصل الفكرة محرمة؟ وجزاكم الله خيرًا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمباحات التي ليست في معنى ما ورد في حديث: لا سَبَقَ إلا في خف، أو نصل، أو حافر. لا يجوز بذل العوض (الجوائز) فيها مطلقًا، في المذاهب الفقهية الأربعة، والمذهب الظاهري.
وحكي قول عن المالكية أنه يجوز بذل العوض في هذا النوع من المسابقات، إذا كان العوض من أجنبي، وراجع في ذلك الفتويين: 358624، 345892.
وأما أن تُجمَع قيمة الجوائز من أموال جميع المشاركين، فلا يجوز بالاتفاق، ومعنى الميسر في هذه الصورة واضح؛ فكل مشترك يكون على أمل الفوز وخطر الخسارة، وهذا هو معنى المقامرة، وراجع في ذلك الفتوى: 6350.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic