This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أقوم ببيع أطنان من الحديد بالأجل، حيث يساوي طن الحديد نقدًا 5000 ريال، وأبيعه بالأجل بمبلغ 6500 ريال إلى تاريخ معلوم. ثم يرغب الزبون في بيع الحديد للاستفادة من ثمنه. فهل يجوز لأحد إخوتي شراء الحديد منه؟ علمًا أن أخي ليس شريكًا معي في تجارتي، ويريد أن يشتريه منه بـ 4800 ريال نقدًا. فإذا كان ذلك جائزًا، واشترى أخي الحديد، ثم أراد أن يبيعه بربح، فهل يجوز لي أنا أن أشتريه من أخي بعد ذلك؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما يجوز أن يشتري أحد إخوتك السلعة التي بعتها بأجل بثمن أقلّ مما بعت به، إذا لم يكن ذلك حيلة على العينة.
وكذلك يجوز أن تشتري السلعة ممن يشتريها من المشتري إذا لم يكن ذلك بمواطأة وقصد احتيال على العينة المحرمة.
جاء في الإنصاف للمرداوي: قوله: فإن اشتراها أبوه أو ابنه، جاز. مراده، إذا لم يكن حيلة، فإن كان حيلة، لم يجز. وكذا يجوز له الشراء من غير مشتريه، لا من وكيله. قال في «الفائق»: قلت: بشرط عدم المواطأة. قلت: وهو مراد الأصحاب. اهـ.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic