This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
توفي رجل وترك ثلاث بنات، وزوجة ليست أم البنات، وأخًا وأختًا، وترك شقة مكتوبة باسم أخته، وهي من ماله الخاص، وأوصاها أن تبيعها بعد وفاته وتعطي ثمنها بالكامل زوجتَه، ولا تعطي بناته من ثمنها شيئًا؛ لأنه على خلاف معهنّ، فما حكم الشرع؟ وهل يجوز تنفيذ تلك الوصية، خاصة أنها لم تكتب، والشاهد عليها أبناء أخيه وأخته، وقالها أكثر من مرة.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالميراث حقّ شرعي جعله الله تعالى للوارث، لا تبطله وصية جائرة، ووصية هذا الرجل بأن تأخذ الزوجة الشقة أو ثمنها دون بناته وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة؛ فالشقة المذكورة حق لجميع الورثة، يقسمونها بينهم القسمة الشرعية للميراث، وليس للزوجة منها إلا الثمن فقط، وانظري الفتوى: 170967، والفتوى: 121878، وكلاهما عن الوصية للوارث.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic