This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
جاء في صحيح البخاري قالحدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس سؤالي هو لمادا لم يغسل الرسول صلى الله عليه وسلم يده الشريفة عند ملامسته الروثة التي هي نجس ولمادا لم يامر الصحابي بدلك وجزاكم الله خيرا
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يثبت غسله صلى الله عليه وسلم بيده ولا أمره للصحابي المذكور بالغسل أيضا بسبب مس الروثة مع تصريحه بأنها نجسة، ولعل ذلك راجع إلى عدم لزوم الغسل لتصريح بعض أهل العلم بالعفو عن غبار النجاسة.
ففي الأشباه والنظائر للإمام السيوطي:
ما يعفى عنه من النجاسة أقسام:
أحدها ما يعفى عنه من الماء والثوب، وهو ما لا يدركه الطرف، وغبار النجس الجاف، إلى أن قال: ومثل الثوب البدن. انتهى.
وقال البهوتي في دقائق أولي النهى:
ويعفى أيضا عن دخان نجاسة وغبارها وبخارها ما لم تظهر له أي الدخان والغبار والبخار صفة في الشيء الطاهر، لأنه يشق التحرز منه، وقال جماعة ما لم يتكاثف. انتهى.
وفي المنثور في القواعد للزركشي:
المعفو عنه أقسام: وذكر منها: وغبار النجاسة اليابسة. انتهى.
وفي الأشباه والنظائر للسيوطي أيضا:
النجس إذا لاقى شيئا طاهرا وهما جافان لا ينجسه. انتهى.
وعليه، فغسل اليد من غبار النجاسة المذكورة غير لازم للعفو عن ذلك الغبار.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic