This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
تشاجرتُ أنا وزوجتي بسبب عملها، لأنها كانت تطلب مني أن أذهب في مشوار يخصّ عملها، فرفضتُ. وفي لحظة غضب، قلتُ لها: "اعتبريني قد حلفتُ بالطلاق، ولا تطلبي مني شيئًا مرة أخرى بخصوص عملك"، مع أنني لم أنطق بلفظ الطلاق صراحة. فهل يُعدّ هذا طلاقًا أم لا؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: "اعتبريني حلفت بالطلاق" ولم يكن قد حلف حقيقة، لا يترتب على قوله هذا شيء؛ لأنه لم يحلف حقيقة، وقد ذكر الفقهاء أن من قال حلفت بالطلاق، ولم يكن حلف، لا يعتبر حالفًا، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 438262.
وننبه إلى أهمية حل المشاكل الزوجية، والخلافات العائلية بالحوار والتفاهم، مع الاحترام المتبادل، وإلى اجتناب الغضب، والعمل على علاجه عند حدوثه، واتباع السنّة في ذلك، وسبق بيان الكيفية في الفتوى: 8038.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic