This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
More fatwas from our library on the same topic
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
اشتركنا نحن وجارنا في توصيل الصرف الصحي، وبعد أربع سنوات جاء جار جديد، وبنى بيتًا، وأراد الاشتراك في الصرف الصحي. فهل يدفع بسعر التكلفة القديمة، أم بسعر التكلفة الحالية؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فظاهر السؤال أن هذا الصرف ملك للسائل وجاره القديم، فإن كان كذلك، فإشراكهم لجارهم الجديد في صرفهم القديم، يكون بالسعر الذي يتفقون ويتراضون عليه، قَلَّ أو كَثُر، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، والألباني.
فإن حاسبوه بالسعر الجديد، فهذا حقهم؛ وفيه مراعاة للتضخم ونقصان قيمة النقود، وإن حاسبوه بالسعر القديم، فهذا فضل منهم يُحمَدون عليه، وفيه إحسان للجار، وقد قال تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ [النساء: 36].
والله أعلم.