This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
رجلان، أحدهما سيقترض من الآخر سبيكة ذهب، على أن يرد مثلها بعد المدة المتفق عليها. الشركة المصدِّرة للسبيكة تشترط أن تتم عملية بيعها ببطاقة المالك الأصلي، مع فاتورة الشراء، حتى تسترد السبيكة؛ وبالتالي لا يستطيع المقترض بيعها بمفرده. فكيف يمكن تحقيق التقابض المشروع للذهب يدًا بيد؟ وهل يُمكن، على سبيل المثال، أن يذهبا معًا بعد أن يستلمها منه، ليتم البيع بحضورهما معًا، فتتم المعاملة بشكل صحيح؟ ونفس المشكلة تظهر عند حلول موعد السداد؛ إذ يحتاج المقترض إلى شراء سبيكة جديدة باسم المقرض، ليتمكن المقرض من التصرف في ذهبه بحرّية لاحقًا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتقابض يشترط في بيع الذهب لا في إقراضه! وانظر الفتوى: 16733.
وبخصوص الحال المذكورة في السؤال، فبإمكان المقترض بعد حيازة القرض، أن يوكّل المقرض في بيعه لحساب المقترض. وإذا أراد المقترض أن يرد القرض، فيمكنه أن يعطي المقرض المال، ويوكّله في شراء السبيكة باسم نفسه، ولكن لحساب المقترض، فإذا اشتراها وملكها الموكل (المقترض) أمكنه قضاء دينه بها.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic