This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أريد الشراء من الإنترنت عن طريق شخص وسيط، بحيث أختار ما أريد، وهو يقوم بالدفع للموقع باستخدام بطاقته، ثم أدفع له المبلغ مباشرة مع عمولته. ولكنني لا أعلم نوع البطاقة التي يستخدمها، وهل هي ربوية أم لا! فهل يجوز لي التعامل مع هذا الوسيط دون معرفة نوع بطاقته؟ وشكرًا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمكِ البحث عن نوع البطاقة التي يستعملها الوسيط، والشك في احتمال كون البطاقة بها شروط ربوية، لا يوجب تحريم التعامل معه، وانظري الفتويين: 403180، 238762.
وأمّا عمولة الوسيط مقابل استعمال بطاقته؛ فلا حرج فيها، شريطة أن تعطيه ثمن السلعة قبل أن يقوم بعملية الشراء، ليكون ذلك من باب الوكالة بأجر، ولا تؤخري دفع المبلغ له، لئلا تكون المعاملة من باب القرض بفائدة، وانظري الفتويين: 391288، 495022.
وراجعي حول البطاقات الائتمانية الفتوى: 465685.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic