This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أمي تملك قطعة أرض يبلغ ثمنها أكثر من 300,000 دينار، وقد قررت بيعها، وأخذ جزء من المبلغ لنفسها، ثم تقسيم الباقي بيننا. علمًا أننا خمسة ذكور (أحدنا متوفى) وأربع بنات. فهل يأخذ الذكر والأنثى الحصة نفسها، أم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وهل للابن المتوفى حصة يرثها أولاده؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تُملّكه الأم لأولادها في حياتها هبة، والعدل بين الأولاد في الهبة مطلوب شرعًا، والأم كالأب في هذا الحكم، قال ابن قدامة: والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب. اهـ. وانظر الفتوى: 171705.
وقد اختلف أهل العلم في صفة التسوية بين الذكور والإناث، والجمهور على أن التسوية تتحقق بإعطاء الذكر مثل الأنثى، وليس كالميراث.
وذهب أحمد، وبعض الشافعية، والمالكية إلى أن العدل في الهبة أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث. وراجع في ذلك الفتويين: 6242، 80025.
كما اختلفوا في دخول الأحفاد مع الأبناء في حكم التسوية، والراجح عدم دخولهم. وراجع في ذلك الفتوى: 132337، وما أحيل عليه فيها.
وعلى ذلك، فالجمهور على أن العدل بين الأولاد في الهبة يكون بالتسوية بين الذكر والأنثى.
وأمّا الابن المتوفى؛ فلا حصة له في الهبة، لكونه متوفى.
وأما أبناؤه (أحفاد الواهبة)، فلا يدخلون -على الراجح- في حكم الأبناء، فلا حرج على الأم في تخصيص أحفادها من ابنها المتوفى بهبة، سواء أكانت مثل حصة أبيهم لو كان حيًا، أو أكثر من ذلك، أو أقل.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic