This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أنا طبيب نساء وتوليد، وأحتفظ ببعض الأدوية للطوارئ في حال احتاجها المريض، ولم تكن متوفرة في الوقت المناسب. أحيانًا، إذا احتاج المريض إلى العلاج واشترى الدواء من الصيدلية، أقوم باستبدال العلاج الذي اشتراه بالذي أحتفظ به معي، خاصة إذا كانت صلاحية الدواء الذي لدي أقل من سنة، بينما الدواء الذي يحضره المريض قد تكون صلاحيته أطول (سنتين أو ثلاث سنوات). بذلك أضمن أن تكون لدي دائمًا أدوية طوارئ فعّالة. علمًا بأنني لا أستبدل أي دواء منتهي الصلاحية، أو على وشك الانتهاء، وإنما أستبدل الأدوية التي تبقى على انتهاء صلاحيتها فترة كافية (مثل سنة)، بحيث تكون فعالة تمامًا ويستفيد منها المريض. فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خير الجزاء.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز استبدال أحد الدواءين بالآخر، إلا بإذن المالك، لأن الاستبدال نوع من البيع (مقايضة)، وشرط البيع هو رضا الطرفين، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ{النساء: 29}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري والألباني.
وما ذكره السائل من كون ذلك ليس فيه أية مضرة على المريض، وفيه منفعة متحققة للطبيب، لا يعني جواز الاستبدال دون علم صاحب الدواء.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic