This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أنا موظف حكوميّ، ولدينا فترة راحة من الساعة 11.00 إلى 11:30، لكنني لا أخرج من مكان عملي بل أستمرّ في العمل، ثم عند الساعة 12 أسخّن الطعام، وأتناول الغداء في مكتبي، علمًا أن عدم خروجي لأسباب عدة؛ فالمطاعم بعيدة عن الشركة، وإذا خرجت الساعة 11:00 وذهبت لأقرب مطعم، فسأرجع بعد 11:30 متعبًا لطول مسافة المشي، ولأن فترة راحة المؤسسة الأمّ التابع لها فرع شركتي والفروع الأخرى بعد 12، وأحيانًا يتصل بي موظفو الشركة الأمّ أو الفروع الأخرى خلال فترة راحتي الأصلية من أجل القيام بمهام متعلّقة بالعمل، فلا يجدونني، فما حكم تأخير فترة الاستراحة؟ وما حكم استخدام السخان الكهربائي لتسخين الطعام؟ علمًا أن مدير وحدتي لا يمانع من ذلك.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان تأخيرك لفترة الراحة المستحقّة، لا يضرّ بمصلحة العمل، وكان بإذن من المسؤولين؛ فلا حرج عليك -إن شاء الله تعالى-.
وكذلك إن كان استعمال أدوات جهة العمل - كالسخان الكهربائي، وغيره -، لا يتلفه، وكان بإذن من المسؤولين، أو كان مما يتسامح باستعماله عرفًا؛ فلا حرج عليك -إن شاء الله تعالى- في استعماله، وانظر الفتوى: 114546.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic