This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هل يجوز في عقود البيع جبر الضرر عن التأخير في السداد، مثل تفويت فرص استثمارية للبائع، ووجود ضمان؛ بشرط عدم التصرّف فيه إلا بعد ثبوت وقوع الضرر، وبقيمة الضرر الفعلي فقط؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز في عقد البيع اشتراط شرط جزائي، أو غرامة مالية عند التأخر في السداد؛ لكونه شرطًا ربويًّا.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلّق بالشرط الجزائي: يجوز أن يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَينًا؛ فإن هذا من الربا الصريح. اهـ.
بخلاف الشرط الجزائي في الحقوق، والالتزامات الأخرى - ما عدا الدَّين - للتعويض عن الضرر الواقع فعلًا؛ فهذا لا حرج فيه، وراجع في ذلك الفتاوى: 34491، 134564، 382657.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic