This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أريد معرفة الحكم في تحويل النقود من بلد لآخر عن طريق التحويل البنكي على أن تسلم نقدا مقابل عمولة، أونسبة. وهذه النسبة ليست اتفاقا بين الطرفين، وإنما فرضت من قِبل أصحاب الحسابات البنكية، وأصبحت نسبة ثاتبة لمن يريد تحويل مبلغ من بلد لآخر، لتسلم لطرفه نقدا، وتخصم هذه النسبة من المبلغ المحول. هل هذا جائز، ولا يعد من الربا؟ علما بأن النسبة تصل لعشرين بالمئة من المبلغ الكلي أحيانا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن شخصا في بلد يحوّل مبلغا بعملة هذا البلد عن طريق بنك إلى حساب بنكي في بلد آخر بعملة هذا البلد، ثمّ يقوم صاحب الحساب بتسليم ذلك المبلغ نقدا إلى من يريد صاحب المال إيصاله إليه، ويشترط صاحب الحساب أن يأخذ مقابل هذه الخدمة نسبة معلومة من المبلغ.
فالجواب: أنّ هذه المعاملة جائزة، وليس فيها ربا، ما دام صاحب الحساب يأخذ أجرة على توصيل المال نقدا، وراجعي الفتوى: 256192، والفتوى: 424564.
وإن كان المقصود بالسؤال خلاف ذلك؛ فنرجو بيانه حتى نجيبك بإذن الله.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic