This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
قبل أن يتوفى والدي كان مريضا في المشفى، وأعطاه بعض الزائرين نقودا؛ فأعطاني منها، وقال لي: لا تخبر بها أي أحد من الأسرة. وكنا نصرف منها عليه، وعلى احتياجاته، وإذا احتاج أحد شيئا أعطيه نقودا، ثم توفي -رحمه الله-. هل أدخل هذه النقود في الميراث؟ جزاكم الله خيرا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ المذكور يُرد إلى تركة والدك: سواء في حالة كون المال لوالدك وكَّلك بالتصرف فيه، أو كان قد وهبه لك وهو في مرض موته؛ إذ لا تصح هذه الهبة، وهي في حكم الوصية.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب؛ حكم الوصايا. اهـ.
والوصية لوارث لا تصح، إلا إذا أجازها بقية الورثة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث. حديث صحيح رواه أحمد وأصحاب السنن والنسائي.
وعند الدارقطني: لا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic