This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
امرأة لها أخ، وبنت أخ، وأولاد أخ، وأولاد أخت -آباؤهم متوفون-. هل يجوز توزيع جزء من التركة في حال حياتها على أبناء الإخوة المتوفى آباؤهم، مع ترك جزء للأخ الذي يرث؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن لصاحبة المال عند وفاتها إلا من ذكر من الورثة؛ فإن أقرب عاصب لها يأخذ جميع التركة، وهو الأخ في هذه المسألة.
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
وأما "بنت الأخ" "وأولاد الأخت": فليسوا من الورثة، لا فرضا، ولا تعصيبا، سواء كان والديهم أحياء أو أمواتا.
وصاحبة المال إن كانت تريد توزيعه على أنه تقسيم لبعض التركة قبل الوفاة؛ فهذا باطل لا يصح شرعا؛ لأن التركة لا تقسم إلا بعد وفاة المورث.
ولكنها تستطيع أن تهب لهؤلاء الأقارب ما تشاء من مالها، وراجع الفتوى: 95749.
ويجوز لها أيضا أن توصي لهم في حدود ثلث مالها على الكيفية التي ترغبها، وراجع للفائدة الفتوى: 131739.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic