This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
اقترضت من بنك باسم زميل لي في العمل، ثم توفي؛ فسقط عنه القرض بحكم العقد الذي بينه وبين البنك. فمن يكون أحق بهذا المال: أنا أم ورثته؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم هنا ينبني على معرفة الاتفاق الذي تم بينك وبين صاحبك، فإن كنت طلبت منه أن يقترض من البنك؛ ليقرضك المبلغ الذي سيحصل عليه.
فهنا تكون المعاملة بينه وبين البنك خاصة به، ولا علاقة لك بها، ويكون دينه الباقي في ذمتك من حق الورثة تؤديه إليهم، ولا يؤثر في ذلك إسقاط البنك لدينه عن المتوفى.
وأما لو كان الاتفاق بينكما على أن يقترض لك من البنك باسمه باعتباره وكيلا عنك فقط، فيكون القرض لك، وصاحبك مجرد وكيل وضامن.
وإسقاط الدين عن الضامن ليس إسقاطا له عن الأصيل المضمون عنه؛ وعليه فيبقى دين البنك في ذمتك تؤديه إليه، وليس لورثة المتوفى.
جاء في إعانة الطالبين للدمياطي: لو برئ الضامن بإبراء المستحق له لم يبرأ الأصيل؛ لأنه إسقاط للوثيقة، فلا يسقط به الدين. انتهى.
وعلى كلا الاحتمالين فلا يسقط الدين عنك، ما لم يصرح البنك بإسقاطه عنك في الاحتمال الثاني.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic