This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
More fatwas from our library on the same topic
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
توفيت أرملة ليس لها أولاد، وليس لها ورثة سوى أولاد إخوتها وأخواتها الأشقاء ( ذكورا وإناثا)، وأولاد إخوتها وأخواتها من الأب (ذكورا وإناثا). كيف يوزع ميراثها؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أبناء وبنات الأخوات الأشقاء أو لأب ليسوا من الورثة لا فرضا ولا تعصيبا.
وأما أبناء وبنات الإخوة الأشقاء أولأب، فيرث منهم الذكور فقط دون أخواتهم، وهم من الوارثين تعصيبا الذين يرثون ما تبقيه الفروض، فإذا لم يوجد أصحاب فروض استحوذوا على جميع التركة. والذين يرثون ممن ذكر في السؤال هم أبناء الإخوة الأشقاء فقط، فهم يحجبون أبناء الإخوة لأب فلا يرثون معهم شيئا -وإن تساووا معهم في الدرجة- لأنهم أقوى منهم.
جاء في كتاب دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، المعروف بشرح منتهى الإرادات: وَ يَسْقُطُ (وَلَدُ الْأَبِ بِثَلَاثَةٍ) ......
ويَسْقُطُ أَيْضًا (بِالْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ) لِقُوَّتِهِ بِزِيَادَةِ الْقُرْبِ. وَلِحَدِيثِ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ.
وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعِلَّاتِ. يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ. اهـ.
ويمكنكم إدخال السؤال عن طريق صفحة أسئلة المواريث للموقع، لتحديد الورثة على وجه الدقة عبر الرابط التالي: http://www.islamweb.net/merath
والله أعلم.