This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
يوجد اتفاق بين مجموعة من الأفراد على تركيب أسانسير (مصعد كهربائي) في عقار، وتم تقسيم مبلغ التركيب، وتجهيزات مشتملات الأسانسير عليهم بالتساوي، ولكن هناك مجموعة ستدفع نصيبها بالكامل في الأسانسير، ومجموعة أخرى ستدفع ثلثي المبلغ، والباقون سيدفعون ثلث المبلغ، كل منهم حسب ظروفه الحالية، على أن يستكمل باقي المبلغ على دفعات خلال فترة زمنية تختلف من شخص لآخر، فهل يتم عمل عقد بين المشتركين لضمان حقوق المشتركين فيما بينهم ( حال توفي أحدهم، أو باع أحدهم شقته) دون استكمال باقي الدفعات من المبلغ المستحق؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في كتابة هذا العقد، وبيان مقتضاه، بل ينبغي ذلك؛ ضمانًا للحقوق؛ ودفعًا للخلاف والنزاع، والشريعة قد حثت على كتابة العقود، وتوثيق الدين، وندبت إلى ذلك؛ قطعاً لأسباب الخلاف؛ وحفظاً للحقوق من الضياع؛ ولذا قال -تعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ....الآية {البقرة:282}.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic